الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
141
تحرير المجلة
الفصل الثامن في ( التواتر ) مادة « 1732 » لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر الا أن تكون كثرتهم بلغت درجة التواتر ، ، التواتر الذي هو عبارة عن اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة مفيد للعلم بالضرورة وبعد العلم لا موضع للشهادة مهما كثر الشهود كما في مادة ( 1733 ) إذ الظن لا يزاحم العلم بل لا يعقل حصول الظن بما يخالف العلم بل الظن الشخصي لا يعقل مزاحمته لظن آخر بخلافه نعم الظنيان يتعارضان كما في تعرض البينتين ونحوه وقد يكون من بعض المرجحات الترجيح بالكثرة كما لعله يأتي قريبا إن شاء اللَّه . وباقي مواد هذا الفصل اتضحت مما ذكرنا .